.
والوجه الثاني يقدم عليهم صححه في التصحيح .
قوله ولا حضانة لرقيق .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به .
وقال في الفنون لم يتعرضوا لأم الولد فلها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج أو سيد .
قلت فيعايى بها .
وقال بن القيم رحمه الله في الهدى لا دليل على اشتراط الحرية .
وقد قال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل فالأب أحق .
قال في الهدى وهذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق .
قال ويقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد كما في البيع سواء انتهى .
فعلى المذهب لا حضانة لمن بعضه قن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما قياس قول الإمام أحمد رحمه الله يدخل في المهايأة .
فائدة حضانة الرقيق لسيده فإن كان بعض الرقيق المحضون حرا تهايأ فيه سيده وقريبه ذكره أبو بكر وتبعه من بعده .
قوله ولا فاسق .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن له الحضانة .
وقال لا يعرف أن الشارع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه بيانا واضحا عاما ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده