.
قوله فإن عدم هؤلاء فهل للرجال من ذوي الأرحام .
وكذا للنساء منهم غير من تقدم حضانة على وجهين .
وهما احتمالان للقاضي وبعده لأبي الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي والهادي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع وغيرهم .
أحدهما لهم الحضانة بعد عدم من تقدم وهو الصحيح .
قال في المغني وهو أولى .
وجزم به بن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية .
وقدمه بن رزين في شرحه وقال هو أقيس .
وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر .
وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب .
والوجه الثاني لا حق لهم في الحضانة وينتقل إلى الحاكم .
جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم .
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير .
وصححه في التصحيح .
وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب ولعله تناقض منهم .
فعلى الأول يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والمغني والشرح والنظم والفروع .
أحدهما يقدمون عليه قدمه في الرعايتين