.
واختاره في الرعاية وجزم به في الوجيز .
قلت فلعله مراد المصنف ومن تابعه إلا أن صاحب الفروع وغيره حكاهما قولين .
واختار بن القيم رحمه الله في الهدى أن له الحضانة مطلقا ويسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم .
وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها .
قال في الفروع وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر لعدم عمومه .
قوله وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها .
وكذلك إن لم تكن أهلا للحضانة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تنتقل إلى الأب وهو لأبي الخطاب في الهداية ووجه في المغني والشرح .
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا كل ذي حضانة إذا امتنع من الحضانة أو كان غير أهل لها قاله في الرعاية وغيره .
تنبيه قال بن نصر الله في حواشي الفروع كلامهم يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها وأن ذلك ليس محل خلاف .
وإنما محل النظر لو أرادت العود فيها هل لها ذلك يحتمل قولين .
أظهرهما لها ذلك لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود كما لو أسقطت حقها من القسم انتهى