.
ونقل أبو طالب وبن هانئ يتسرى العبد في ماله كان بن عمر رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم .
قال القاضي ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده لأنه مالك له .
قال في القواعد ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له .
ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه .
وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة قال وهو الأظهر .
وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد فليعاود .
وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا $ فوائد .
إحداها لو أذن له سيده في التسري مرة فتسرى لم يملك سيده الرجوع نص عليه في رواية الجماعة وهو المذهب .
وقاله المصنف والشارح والناظم والزركشي وغيرهم .
وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري هنا التزويج وسماه تسريا مجازا ويكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده ورده المصنف وغيره .
الثانية لو تزوج بإذن سيده وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد .
وهو من مفردات المذهب .
وقد تقدم ذلك في كتاب الصداق .
الثالثة قوله وعليه إطعام بهائمه وسقيها بلا نزاع .
لكن قال الشيخ عبد القادر في الغنية يكره إطعام الحيوان فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين