.
تنبيه أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجة وهو صحيح وقاله الأصحاب .
قال في الفروع وظاهر كلامهم يؤدب الولد ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في بيت كفعل أبي بكر الصديق بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما .
قال بن عقيل في الفنون الولد يضربه الوالد ويعزره وإن مثله عبد وزوجة .
قوله وللعبد أن يتسرى بإذن سيده .
هذا إحدى الطريقتين وهي الصحيحة من المذهب نص عليها في رواية الجماعة وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح .
ورجحها المصنف في المغني والشارح .
قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص الإمام أحمد رحمه الله لا تختلف في إباحة التسري له وصححه الناظم .
وقدمه الزركشي ونصره .
وقيل ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده قاله في القواعد .
قال القاضي يجب أن يكون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده .
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع .
وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة .
وتقدم ذلك في أوائل كتاب الزكاة .
فعلى الأولى لا يجوز تسريه بدون إذن سيده كما قاله المصنف .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة كنكاحه وقدمه في القواعد