.
قوله ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه .
نص عليه كفرقة الزوجة .
وقاله في عيون المسائل وغيره في أم الولد .
قال في الفروع هو ظاهر كلامهم يعني في أم الولد .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه .
وكذا أطلق في الروضة يلزمه بيعه بطلبه .
قوله وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع كذا قالوا .
قال والأولى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة .
ونقل حرب لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه ضربا شديدا .
ونقل حنبل لا يضربه إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويضربه ضربا غير مبرح .
ونقل غيره لا يقيده ويباع أحب إلي .
ونقل أبو داود رحمه الله يؤدب على فرائضه .
فائدة لا يشتم أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردى .
وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس نقله صالح .
ونقل بن هانئ إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى وإلا قضاها