.
فائدة يلزمه نفقة ولد أمته دون زوجها .
ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد نص على ذلك .
ويلزم المكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها .
وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيته على نفسه .
قوله وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها بلا نزاع فيهما .
لكن لو قالت إنه ما يطأ صدقت للأصل قاله في الفروع .
قال في الترغيب صدقت على الأصح .
ووجوب تزويج العبد إذا طلبه لأجل الإعفاف من مفردات المذهب .
وكذا وجوب بيعه إذا لم يعفه من المفردات .
فائدة قال القاضي لو كان السيد غائبا غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج أو كان سيدها صبيا أو مجنونا احتمل أن يزوجها الحاكم .
قال بن رجب وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن للاشتراك في وجوب الإعفاف .
وكذا ذكر القاضي في خلافه أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج زوجها الحاكم .
وقال هذا قياس المذهب ولم يذكر فيه خلافا .
ونقله عنه المجد في شرحه ولم يعترض عليه بشيء .
وكذا ذكر أبو الخطاب في الانتصار أن السيد إذا غاب زوج أمته من يلي ماله .
وقال أومأ إليه في رواية بكر بن محمد انتهى ذكره بن رجب .
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو شرط وطء المكاتبة وطلبت التزويج لا يلزم السيد إذا كان يطأ وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب