.
هذا المذهب مطلقا نص عليه .
وجزم به في المستوعب والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ونقل مهنا له منعها إلا أن يضطر إليها أو تكون قد شرطته عليه .
وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف في باب عشرة النساء $ فوائد .
إحداها لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر .
وقال في الرعاية هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به .
وقال في الترغيب له فطام رقيقه قبلهما ما لم ينضر .
قال في الرعاية وبعدهما ما لم تنضر الأم .
الثانية قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة .
وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم يباح من امرأة .
وقال في الانتصار وغيره القياس تحريمه ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر .
وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا .
الثالثة تلزمه خدمة قريبة عند الحاجة كزوجة .
قوله وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم بلا نزاع .
ولو كان آبقا أو كانت ناشزا ذكره جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع .
واختلف كلام أبي يعلى في المكاتب