في المجرد وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية $ فوائد .
الأولى لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به على الصحيح من المذهب .
وقال في الواضح لها أخذ فوق أجرة المثل مما يتسامح به .
الثانية لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الأجرة فقال المصنف وغيره الأم أحق لتساويهما في الأجرة وميزت الأم .
الثالثة لو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه كانت أحق برضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك .
الرابعة للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال بن رجب وعلى قول القاضي له منع زوجته من إرضاع ولدها فأمته أولى وصرح بذلك في المجرد أيضا .
الخامسة لو عتقت أم الولد على السيد فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن ذكره بن الزاغوني في الإقناع .
واقتصر عليه بن رجب .
ولو باعها أو وهبها أو زوجها سقطت حضانتها على ظاهر ما ذكره بن عقيل في فنونه .
وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا قاله بن رجب .
قوله وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها