.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع .
وأطلقهن في المذهب والمستوعب .
قوله فإن كان معهما بن ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها يقسمه بينهم .
والوجه الثاني يقدمه عليهما .
نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة وهي أحق بالبر .
قال في الوجيز فإن استوى اثنان بالقرب قدم العصبة .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل يقدم الأبوان على الابن .
وأطلقهن في المغني والشرح والفروع .
وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية والمذهب والمستوعب .
فائدة وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وبن بن .
وقدم الشارح أنهما سواء .
قوله فإن كان أب وجد أو بن وبن بن فالأب والابن أحق .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل الأب والجد سواء وكذا الابن وبن الابن وهو احتمال للقاضي وهو قول أصحاب الشافعي لتساويهم في الولاية والتعصيب .
قال أبو الخطاب هذا سهو من القاضي لأن أحدهما غير وارث $ فوائد .
الأولى يقدم أبو الأب على أبي الأم