.
وقال في الفروع وجزم جماعة يلزمه ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج .
قال في القواعد وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه والمجرد وبن عقيل في مفرداته وبن الزاغوني والأكثرون بالوجوب .
قال القاضي في خلافه وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب .
وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين انتهى .
الثانية القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه .
صرح به القاضي في خلافه .
ذكره صاحب الكافي وغيره واقتصر عليه في القواعد .
قوله فإن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب .
الصحيح من المذهب أنه يقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي .
وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وقيل يقدم وارث مع التساوي .
قال في المحرر وغيره وقيل يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإن تعارضت المرتبتان أو فقدتا فهما سواء .
فائدة لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا لزمه دفعها .
قوله فإن كان له أبوان جعله بينهما .
هذا أحد الوجوه اختاره الشارح .
وقدمه في الهداية والخلاصة ومال إليه الناظم .
وقيل تقدم الأم وهو احتمال في الهداية .
وقيل يقدم الأب وهو المذهب جزم به في الوجيز