.
وقدمه في الفروع كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية .
قال الشارح هذا الظاهر .
وعنه تجب النفقة على الأخ وهو تخريج وجه للمصنف .
واختاره في المستوعب وتقدم ذلك .
قوله ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها .
يعني على الجدة وهذا إحدى الروايتين وذكره القاضي .
وذكره أيضا في أب معسر وجد موسر .
وجزم به في الوجيز والمنور .
قال في الشرح هذا الظاهر .
وصرح به بن عقيل في كفاية المفتي .
واختاره في المستوعب وقدمه في المحرر .
وعنه لا نفقة عليهما وهو المذهب وقدمه في الفروع .
وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب يلزم النفقة الجد دون الأخ .
وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت فليعاود .
قوله ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين .
قال القاضي كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين .
وهما وجهان في المذهب .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والقواعد الفقهية .
إحداهما تجب له لعجزه عن الكسب وهو المذهب .
قال الناظم وهو أولى