.
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وقال في الواضح هذا ما دامت أمه أحق به .
وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وبن يلزم الأب السدس فقط لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية .
وقال بن عقيل في التذكرة الولد مثل الأب في ذلك .
وعنه الجد والجدة كالأب في ذلك ذكرهما بن الزاغوني في الإقناع .
فائدة لو كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال هذا المذهب .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية أصح الروايتين أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه وصححه في النظم .
وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام الخرقي .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه يلزمه كل النفقة .
وأطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والزركشي .
وقال بن الزاغوني في الإقناع محل الخلاف في الجد والجدة خاصة وأما سائر الأقارب فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف .
وقال بن الزاغوني في الإقناع في الجد والجدة روايتان هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب .
قوله ومن له بن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما .
هذا المذهب جزم به القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب والوجيز وغيرهم