.
وقيل تلزم رواية واحدة انتهى .
ولعله وقيل لا تلزم بزيادة لا .
تنبيه قد يقال عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة عليهم لأنهم من ذوي الأرحام .
وعموم كلامه في أول الباب أن عليهم النفقة وهو قوله وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا أو العمل على هذا الثاني وأن النفقة واجبة عليهم .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم والوجيز والزركشي والحاوي وغيرهم فإنهم قالوا ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه .
فعموم كلام المصنف هنا مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام وأدخلهم في الفروع في الخلاف .
ثم قال بعد ذلك وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط يعني من ذوي الأرحام .
فظاهر ما قدمه أنه لا نفقة لهم وقدمه في الرعايتين .
قوله وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد .
وكذا بن وبنت .
فإن كانت أم وبنت فالصحيح من المذهب أنها عليهم أرباعا وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا .
قوله وعلى هذا حساب النفقات إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده