.
فائدة وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب مقيد بالإرث لا بالرحم نص عليه .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
تنبيه شمل قوله وعتيقه لو كان العتيق فقيرا وله معتق أو من يرثه بالولاء وهو صحيح .
وهو من مفردات المذهب .
وممن صرح بعتيقه مع عمته صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح والرعايتين وغيرهم .
قوله فأما ذووا الأرحام فلا نفقة له عليهم رواية واحدة ذكره القاضي .
وهو المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
ونقل جماعة تجب لكل وارث .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى .
وقال أبو الخطاب وبن أبي موسى يخرج في وجوبها عليهم روايتان .
قال في المحرر وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم .
قال الزركشي وهو قوي .
وقال في البلغة وأما ذوو الأرحام فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفروض والعصبات على روايتين