.
قال بن منجا هذا المذهب وصرحوا بالعتيق .
وعنه أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم نقلها جماعة كما تقدم .
فلا تجب على العمة والخالة ونحوها .
فعليها هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال على روايتين .
وأطلقهما في المحرر والحاوي والزركشي .
إحداهما يشترط وهو الصحيح فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر .
قدمه في الفروع وغيره .
واختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
والأخرى يشترط ذلك في الجملة .
لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد .
وإن كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر .
فعلى هذا من له بن فقير وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر لزمت الموسر منهما النفقة ولا تلزمهما على التي قبلها .
وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة تلزم الجد دون الأخ .
قال المصنف وهو الظاهر .
وقال في البلغة والترغيب لو كان بعضهم يسقط بعضا لكن الوارث معسر وغير الوارث موسر فهل تجب النفقة على البعيد الموسر فيه ثلاثة أوجه .
الثالث إن كان من عمودي النسب وجب وإلا فلا انتهى .
وعنه يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي .
فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه وقدمه في الخلاصة .
وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب