.
فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر .
وعنه بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا معسرا .
فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير على الأولى وتلزم على الثانية على ما يأتي .
ويأتي أيضا ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع عليها في المسألة الآتية بعد هذه .
ويأتي تفاريع هذه الروايات وما ينبني عليها $ تنبيهان .
أحدهما شمل قوله وأولاده وإن سفلوا الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح .
وهو من مفردات المذهب ويأتي الخلاف في ذلك .
الثاني قوله فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه يعني يومه وليلته كما تقدم صرح به الأصحاب .
من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهما لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله .
قوله وتلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه .
هذا المذهب قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب