.
وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
أحدهما لها الفسخ مطلقا اختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر .
والوجه الثاني ليس لها ذلك اختاره بن حامد وغيره .
قال المصنف وهو أصح ونصره .
وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الخلاصة .
قلت وهو الصواب .
وقيل إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ وإن كان بعده فلا .
قال الشارح وتبعه في التصحيح هذا المشهور في المذهب .
قال الناظم هذا أشهر .
ونقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره .
وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر باب الصداق فليعاود .
قوله وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ وهو المذهب .
قال في الفروع لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في الرعايتين والحاوي فلا فسخ لهم في الأصح .
وقدمه في الكافي والمحرر .
ويحتمل أن له ذلك