.
وقيل لها الفسخ إذا أعسر بالأدم .
وفي الانتصار احتمال لها الفسخ في ذلك كله مع ضررها .
قوله وتكون النفقة دينا في ذمته .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقال القاضي تسقط أي الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط لأن كلام المصنف في ذلك وصرح به الأصحاب لا أنها تسقط مطلقا .
وقال في المحرر والنظم والفروع وقال القاضي تسقط زيادة اليسار والتوسط .
قال في الرعايتين وقيل تسقط زيادة اليسار والتوسط .
قلت غير الأدم .
قوله وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ على وجهين .
إذا أعسر بالسكنى فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما لها الفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره بن عقيل .
وجزم به في الوجيز والمنور .
والثاني لا فسخ لها ذكره القاضي .
وجزم به في منتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر