.
قلت وهو قوي جدا .
قال في الرعاية إن قلنا هي تمليك لزمه وإن قلنا إمتاع فلا كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك وأطلقهما في الشرح .
وقال في الكافي وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل ففيه وجهان .
أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة .
والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها $ فائدتان .
إحداهما تملك المرأة الكسوة بقبضها على الصحيح من المذهب .
وقيل لا تملكها .
والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف .
الثانية حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم خلافا ومذهبا .
واختار بن نصر الله في حواشيه أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا .
قوله وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه على وجهين .
وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح .
أحدهما يرجع وهو المذهب .
قال في الفروع رجع على الأصح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم