.
ومحلها أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر الحلواني وابنه أول كل صيف وشتاء .
واختاره في الرعاية فقال قلت في أول الشتاء كسوته وفي أول الصيف كسوته .
وقال في الواضح وعليه كسوتها كل نصف سنة .
قوله وإذ قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأنها تمليك .
قال في الفروع فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح .
وجزم به في الوجيز والنظم والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل يلزمه عوضها .
قال في الرعاية الكبرى وقيل هي إمتاع فيلزمه بدلها ككسوة القريب .
وقال في الكافي فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن تلفت قبله لم يلزمه بدلها .
قوله وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يلزمه وهو لأبي الخطاب في الهداية