.
قال في المستوعب حكى شيخنا رواية أن لها السكنى بكل حال .
وقال المصنف أيضا والشارح إن مات وهي في مسكنه قدمت به .
قوله وإن كانت حاملا فهل لها ذلك على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والقواعد الفقهية .
إحداهما لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع .
قال القاضي هذه الرواية أصح .
والرواية الثانية لها ذلك .
وبناهما بن الزاغوني على أن النفقة هل هي للحمل أو لها من أجله .
فإن قلنا للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا .
وإن قلنا لها لم تجب .
قال في القواعد وهذا لا يصح لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت .
قال والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل لم تجب للمتوفى عنها لهذا المعنى .
وإن قلنا لها وجبت لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها في ماله انتهى .
وعنه لها السكنى خاصة اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم فهي عنده كالحائل .
قال في الرعاية وعنه لها السكنى بكل حال وتقدم بها على الورثة والغرماء إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته .
وقال المصنف في المغني أيضا إن مات وهي في مسكنه قدمت به فهي عنده والحالة هذه كالحائل كما تقدم قريبا