.
وعلى الثانية يجب لها الفطرة .
ومنها هل تجب السكنى للمطلقة الحامل .
فعلى المذهب لا سكنى ذكره الحلواني في التبصرة .
وعلى الثانية لها السكنى أيضا .
ومنها لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففيه طريقان .
أحدهما وجوب النفقة عليه على كلا الروايتين .
وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه .
قال بن رجب وهو الصحيح .
والطريق الثاني إن قلنا النفقة للحمل وجبت على الزوج .
وإن قلنا للحامل لم تجب ذكره في المحرر في كتاب النكاح .
ومنها البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا .
وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وأحكامها .
ومنها المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا .
وتأتي في كلام المصنف وهي .
قوله وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به صاحب الشرح والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع وقال وعنه لها السكنى اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم