.
قال في القواعد على المشهور من المذهب .
والطريق الثاني لا تسقط بمضي الزمان على كلا الروايتين وهي طريقة المصنف في المغني .
ومنها لو مات الزوج وله حمل .
فعلى المذهب تلزم النفقة الورثة .
وعلى الثانية لا تلزمهم بحال .
ومنها لو كان الزوج معسرا .
فعلى المذهب لا تجب لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية .
وعلى الثانية تجب .
ومنها لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع .
قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها يصح .
وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا تملكها .
وقال القاضي والأكثرون يصح على الروايتين .
ومنها لو كان الحمل موسرا بأن يوصى له بشيء فيقبله الأب .
فإن قلنا النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن أبيه .
وإن قلنا لأمة وهي الرواية الثانية لم تسقط ذكره القاضي في خلافه .
ومنها لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه .
فعلى المذهب يجب بدلها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب .
وعلى الثانية لا يلزمه بدلها .
ومنها فطرة المطلقة .
فعلى المذهب فطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح