.
وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر .
قال إبراهيم الحربي يعني إذا أكثر منه .
قوله وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك كل على حسب عادته .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب .
وظاهر كلام الخرقي أن الواجب عليه أقل الكفاية وأن الاعتبار بحال الزوج .
وصرح به أبو بكر في التنبيه .
وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد .
وأومأ في رواية صالح أن الاعتبار بحالها .
وقال في المغني والشرح والترغيب لا يلزمه خف ولا ملحفة .
وقال في الترغيب والبلغة عن القاضي لموسرة مع فقير أقل كفاية والبقية في ذمته وهو قول في الرعاية وغيرها $ فوائد .
الأولى لا بد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما قال الناظم % ومن خير ماعون لحاجة مثلها % لشرب وتطهير وأكل فعدد