.
وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير .
والإبريسم على ما تقدم في باب ستر العورة .
وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش واللحاف والمخدة .
بلا نزاع زاد في التبصرة والإزار نقله عنه في الفروع .
قلت وهو عجيب منه لكنه خصه بصاحب التبصرة فقد قطع بذلك في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم .
ومرادهم بالإزار الإزار للنوم .
ولهذا قال في الرعاية وغيره بعد ذلك ولا يجب لها إزار للخروج .
قوله وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه بلا نزاع .
قال جماعة من الأصحاب لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما .
قيل للإمام أحمد رحمه الله كم يأكل الرجل اللحم قال في أربعين يوما .
وقيل كل شهر مرة .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين .
وقيل يرجع في ذلك إلى العادة .
قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأكثر .
قلت وهو الصواب .
قال في البلغة ويفرض للفقيرة تحت الفقير أدون خبز البلد ومن الأدم ما يناسبه وكذلك اللحم انتهى .
وأطلقهن في تجريد العناية