& كتاب النفقات .
قوله يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين .
وقوله فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله وما تحتاج إليه من الدهن .
فظاهره أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع وهو الصواب وبه قطع بن عبدوس في تذكرته .
قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم .
وذكره في الرعاية قولا وقال هو أظهر .
قال في تجريد العناية وهو الأظهر وجزم به في البلغة .
وقيل في كل جمعة مرتين .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية .
وقال في الفروع ويتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه قال ولعل هذا مرادهم .
تنبيه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله .
قال في البلغة والفروع وغيرهما ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره .
قوله وما يكتسى مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز