.
وقدمه في المحرر والحاوي والفروع وصححه في الخلاصة واختاره بن حامد .
والوجه الثاني لا تحرم عليه .
قال في الهداية هو قول غير بن حامد .
وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والمذهب .
وأما أمهات الأولاد فلا يحرمن إلا إذا قلنا تثبت الحرمة برضعة .
قوله ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وهل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم وتثبت الأبوة .
وهو المذهب صححه في المغني والشارح والناظم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع .
والوجه الثاني لا تحرم عليه فلا تثبت الأبوة كما لا تثبت الأمومة .
تنبيه قوله وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا .
فيلزم الأولى خمس المهر لأنه وجد منها رضعتان والثانية كذلك وعلى الثالثة نصف الخمس لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة $ فوائد .
الأولى لو أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وصار المولى أبا له على الصحيح من المذهب لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية .
وقيل لا تثبت الأبوة أيضا