فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها وبجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي .
وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم كما تقدم .
وعلى ما اختاره المصنف والمجد وغيرهما لا يرجع بعد الدخول بشيء .
وتقدم أيضا قول بن أبي موسى واشتراطه للرجوع العمد والعلم بحكمه .
وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة فإن الحكم في هذا كله واحد .
فائدة حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته فله مهره .
وذكره رواية كالمفقود لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها .
واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة .
قوله ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له أخرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد وهو المذهب .
قال الناظم هذا الأقوى .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي