.
قوله وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى .
وهو المذهب كإرضاعهما معا .
وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية .
قوله وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع .
فائدة لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن .
وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة انفسخ نكاح الأولتين ولم ينفسخ نكاح الثالثة .
تنبيه مراده بقوله وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها إذا كان الإفساد قبل الدخول وهو واضح .
ومراده بقوله بعد ذلك ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب .
إذا كان الإفساد بعد الدخول بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصنف وهو واضح $ فائدتان .
إحداهما قوله وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها بلا نزاع .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة وله ثلاثة مآخذ