والكافي والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال بن حامد تنشرها وحكاه رواية واختاره بن أبي موسى .
فائدة لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا يغذى كالذكر والمثانة .
قوله وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد .
لأنها صارت من أمهات النساء وثبت نكاح الصغرى لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وبن عقيل .
قال في القواعد الفقهية هذه الرواية أصح .
قال الزركشي هذا أشهر الروايتين .
ونصره المصنف والشارح وغيرهما .
وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه ينفسخ نكاحها .
يعني الصغرى لأنهما صارا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة