.
وذكره بن عقيل وغيره رواية .
فائدة لو حلف لا شربت من لبن هذه المرأة فشرب من لبنها وهي ميتة حنث ذكره أبو الخطاب في الانتصار .
قوله واللبن المشوب .
يعني يحرم ذكره الخرقي وهو المذهب .
قال في الفروع فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح .
واختاره القاضي والشريف والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما .
وقدمه في المذهب والمحرر والحاوي والنظم وغيرهم .
وعنه لا يحرم اختاره أبو بكر عبد العزيز .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين .
ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا قريبا .
وقال بن حامد إن غلب اللبن حرم وإلا فلا .
وذكر في عيون المسائل أنه الصحيح من المذهب .
واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير $ تنبيهات .
أحدها محل الخلاف عند المصنف والشارح فيما إذا كانت صفات اللبن باقية .
فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم .
وقدمه في الفروع فإنه قال وقيل بل وإن لم يغيره .
وعند القاضي يجري الخلاف فيه لكن بشرط شرب الماء كله ولو في دفعات وتكون رضعة واحدة ذكره في خلافه