.
قال في الوجيز فإن قطع المصة لتنفس أو شبع أو أمر ألهاه أو قطعت عليه المرضعة قهرا فرضعة .
فإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فثنتان قرب ما بينهما أو بعد .
قوله والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم .
قال في الفروع والسعوط والوجور كالرضاع على الأصح .
قال الناظم هو كالرضاع في الأصح .
قال المصنف والشارح هذا أصح الروايتين .
قال في الرعايتين فرضاع على الأصح .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والحاوي الصغير .
والرواية الثانية لا يثبت التحريم بهما اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
قوله ويحرم لبن الميتة .
هذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح عليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمذهب وغيرهما .
وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها بلا خلاف فيه .
وقال أبو بكر الخلال لا يحرم قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الهداية والحاوي والمستوعب والفروع والزركشي وغيرهم