.
وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال أبو الخطاب لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم .
وقال القاضي وصاحب الترغيب لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم .
قال المصنف ولا يصح هذا لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما .
فأناط الحكم بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعده .
واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة نحو كونه محرما لقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه مع زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما .
فائدة لو أكرهت على الرضاع ثبت حكمه ذكره القاضي في الجامع محل وفاق .
قوله الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب .
وهذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب .
قال المجد في محرره وغيره هذا المذهب .
قال الزركشي هو مختار أصحابه متقدمهم ومتأخرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه ثلاث يحرمن وعنه واحدة .
وقدمه في المحرر وأطلقهن في الهداية