.
وإن قلنا هنا ينشر على الرواية التي ذكرها بن أبي موسى فهل ينشر الحرمة هنا لبن الخنثى المشكل فيه وجهان .
هذه طريقة صاحب المحرر والحاوي والفروع وهي الصواب .
والصواب أيضا عدم الانتشار ولو قلنا بالانتشار من المرأة وهو ظاهر كلام المصنف .
وظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم أن الخلاف في الخنثى مطلقا .
ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء فقالوا لو ارتضع من كذا وكذا ومن خنثى مشكل لم ينشر الحرمة .
وقال بن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره .
ولهذا قال في الرعايتين ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثى .
وقيل يقف أمره حتى ينكشف .
وقيل إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي الخنثى المشكل وجهان انتهى .
فعلى قول بن حامد يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا قاله المصنف والشارح .
قال في المستوعب فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته بأجانب .
وقال في الرعاية الكبرى فعلى قول بن حامد لا تحريم في الحال وإن أيسوا منه بموت أو غيره فلا تحريم .
قوله ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين .
أحدهما أن يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت