.
وجزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير ونظم المفردات وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
قال جماعة من الأصحاب لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشز العظام وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك .
وعنه ينشزها ذكرها بن أبي موسى .
قال في المستوعب اختاره بن أبي موسى .
قال المصنف هنا والظاهر أنه قول بن حامد .
قال الشارح وهو قول بن حامد .
واختاره المصنف والشارح .
قال في الرعايتين ولا يحرم لبن غير حبلى ولا موطوءة على الأصح .
فعلى القول بأنه ينشر فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا صرح به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره لقوله وإن ثاب لامرأة .
قوله ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة بلا نزاع .
إذا ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بلا نزاع .
وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وذكر الحلواني وابنه رواية بأنه ينشر .
وإن ارتضعا من خنثى مشكل فإن قلنا لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير حمل فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى .
وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص