.
وإن وطىء رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه بلا نزاع .
وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما بلا خلاف .
زاد في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب وغيرهم فقالوا وكذا الحكم لو مات ولم يثبت نسبه فهو لهما .
قلت وهو صحيح .
قوله وإن لم يلحق بواحد منهما .
إما لعدم القافة أو لأنه أشكل عليهم .
ثبت التحريم بالرضاع في حقهما .
كالنسب وهو أحد الوجهين والمذهب منهما .
قلت وهو الصواب .
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير .
والوجه الآخر هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما اختاره في الترغيب .
قال في المغني والكافي وتبعه الشارح وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك حرم عليهما تغليبا للحظر .
وجزم به بن رزين في شرحه وبن منجا وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم .
قال جماعة منهم بن حمدان في رعايتيه أو من وطء تقدم .
لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع لم ينشر الحرمة في ظاهر المذهب .
قال الزركشي وهو المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه .
قال ناظم المفردات عليه الأكثر