.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه بثلاثة أشهر نقلها الجماعة .
قال المصنف والشارح والزركشي هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وبن عقيل والمصنف .
قال في الفروع وهي أظهر .
وعنه بشهر ونصف نقلها حنبل .
وعنه بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة .
قال المصنف ولم أر لذلك وجها .
ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به قائلا .
فائدة تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى .
والثاني تصدق هي .
قال بن نصر الله في حواشيه وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى .
قوله وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه .
تسعة للحمل وشهر للاستبراء وهو المذهب نص عليه