.
هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى .
وقيل يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى .
قلت وهو الصواب .
وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد هل يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع وتفاصيل ذلك .
قوله والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا بلا نزاع .
وقوله أو بحيضة إن كانت ممن تحيض .
هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب .
وذكر في الواضح رواية تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض .
قال في الفروع وهو سهو .
وذكر في الترغيب رواية تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض .
وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا .
وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة المزوجة للوفاة .
قال المصنف ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع ولا أظنها صحيحة عنه .
قلت قد أثبتها جماعة من الأصحاب .
قوله أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة .
وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره