.
وعنه لا يصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي والفروع .
تنبيه خص المصنف والشارح والناظم الخلاف بما إذا كانت تحمل .
فأما إن كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عندهم .
وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل .
قوله وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وقال هذا المذهب .
قال في المستوعب وغيره والمستحب أن يستبرئها .
وعنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها .
ونقل حنبل إن كانت البالغة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة قاله في الفروع .
وقال في الانتصار إن اشتراها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول في الأصح .
قوله الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها بلا نزاع إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء .
وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك .
وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا