.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس .
والوجه الثاني يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها .
قوله الثاني إذا وطىء أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها .
ولم ينعقد العقد هذا المذهب .
جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والمنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والفروع والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وعنه يجوز من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ نقله الأثرم وغيره .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله وإن أراد بيعها فعلى روايتين .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب وغيرهم .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه بن رزين في شرحه .
والرواية الثانية لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم