.
قال في المحرر ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك على وجهين وأطلقهما في النظم .
وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا .
قوله وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره كالإقالة والرجوع في الهبة بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح .
إحداهما يجب استبراؤها وهو المذهب اختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم .
قال في البلغة وجب استبراؤها على الأصح وصححه الناظم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية لا يجب استبراؤها اختاره بن عبدوس في تذكرته .
تنبيه محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري .
أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا .
قوله وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها بلا نزاع أعلمه ونص عليه .
وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين .
اكتفاء بالعدة وهو المذهب .
صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز