.
قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح .
ويحتمل أن لا يجزئه وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والكافي والرعايتين والحاوي والزركشي $ فوائد .
إحداها وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع على الصحيح من المذهب .
وقيل يجب الاستبراء هنا .
الثانية قال في المحرر ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض .
وعنه لا يجزئ .
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة .
زاد في الرعايتين فقال قلت والموهوبة .
وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى .
وعنه تجزئ في الموروثة دون غيرها .
الثالثة لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير والزركشي .
واختار بن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور .
قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح .
وقيل إن قلنا الملك للمشترى مع الخيار كفى وإلا فلا جزم به في الهداية والمستوعب والمصنف