.
قوله أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز .
حلت بغير استبراء وهذا المذهب .
قال في الفروع وفي الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه .
قال الزركشي هذا المذهب .
قال الناظم هذا الأقوى .
وصححه في المحرر والحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقيل يجب الاستبراء في ذلك كله وأطلقهما في الرعايتين .
تنبيه ظاهر كلامه أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الفروع لزمه في الأصح .
وصححه في المحرر والحاوي وقدمه الزركشي وغيره .
وقيل لا يلزمه .
قوله وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأه .
هذا هو المذهب قاله بن منجا وغيره .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
واختاره القاضي وجماعة من أصحابه .
وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والفروع وغيرهم