فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ولم يكن يطؤها على ما تقدم إلا أن المصنف والشارح قالا ليس له نكاحها قبل استبرائها .
قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها على وجهين وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره بن أبي موسى .
وصححه المصنف في المغني والشارح وبن رزين في شرحه .
ولا يلتفت إلى قول بن منجا إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
والثاني يجب استبراؤها .
قال المصنف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه .
وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وبن البنا وغيرهم .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير .
قوله وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن .
حلت بغير استبراء وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب .
لكن يستحب له الاستبراء في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره .
وأوجبه بعض الأصحاب فيما إذا ملك زوجته لتجديد الملك قاله في الروضة