.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح .
أحدهما لا يحل وهو المذهب .
قال الشارح وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والرواية الثانية يحل له ذلك وجزم به بن البنا والشيرازي .
وصححه في البلغة والقاضي في المجرد قاله في القواعد .
قوله سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة .
قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين رحمه الله .
فائدة لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من المذهب .
وقد يقال هذا ظاهر كلام المصنف .
وعنه يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل على الصحيح من المذهب فيه كما تقدم