& باب استبراء الإماء .
قوله ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع .
أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة حتى يستبرئها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه يختص التحريم بمن تحيض فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض .
وعنه يختص التحريم بالوطء فقط ذكرها في الإرشاد واختاره بن القيم رحمه الله في الهدى واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال لا أعلم في جواز هذا نزاعا .
فعلى هذه الرواية يجوز الاستمتاع بما دون الفرج ممن لا تحيض .
وعنه لا يجب الاستبراء في المسنة ذكرها الحلواني .
وذكر في الترغيب وجها لا يجب الاستبراء فيما إذا ملكها بإرث .
وعنه لا يجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا .
وقيل لا يجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على ما يأتي .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة والآيسة وإذا أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ .
ويأتي بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى ويأتي بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة .
قوله إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتين .
يعني إذا منعنا من الاستمتاع في غير المسبية