.
قال في الفروع وهذا في الخلوة غريب .
وفي آداب صاحب النظم تكره الخلوة بالعجوز .
قال في الفروع كذا قال وهو غريب ولم يعزه .
قال وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة والمراد به من لعورته حكم .
فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم .
وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه .
وتقدم في كتاب النكاح هل يجوز النظر إلى هؤلاء أو إلى الأجنبية أم لا .
السادسة يجوز إرداف محرم .
قال في الفروع ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء رضي الله عنها مختص به والله أعلم