.
وفي المغني ودهن راس ولعله بان كما صرح به في المغني .
وصرح أيضا أنه لا بأس بالادهان بالزيت والشيرج والسمن ولم يخص غير الرأس بل أطلق .
قلت وكذا قال الشارح .
الثاني قوله واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود .
مراده باجتناب الكحل الأسود إذا لم تكن حاجة قاله في الفروع وغيره وقدمه في الرعاية وغيره .
قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا وقطعوا به وأفتت به أم سلمة رضي الله عنها .
قلت ذلك معارض بما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال لا مرتين .
فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها منه ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك والله أعلم .
قوله والخفاف .
تمنع الحادة من الخفاف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع وفيه وجه سهو .
وقال في المطلع والمحرم عليها إنما هو نتف وجهها فأما حفه وحلقه فمباح نص عليه أصحابنا .
قلت الذي يظهر أنه اشتبه عليه فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره وهو النتف ممنوعة منه هنا وجعل الذي لا تمنع منه الزوجة مع زوجها وغير