فظاهر كلامه أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث وجزم به في العمدة .
وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن .
وقال في الانتصار وغيره لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول .
تنبيه حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في الرعاية .
قوله ولا يجب في نكاح فاسد .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال القاضي في الجامع المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد .
وجزم به في القواعد الأصولية وقال نص عليه في رواية أحمد بن محمد البرائي القاضي ومحمد بن أبي موسى .
قوله وسواء في الإحداد المسلمة والذمية .
وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال بن القيم رحمه الله في الهدى الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي فصار هذا كعقودهم قال في الفروع كذا قال $ تنبيهان .
أحدهما قوله والإحداد اجتناب الزينة والطيب .
فتجتنب الطيب ولو كان في دهن نص عليه كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وغيره .
قال في الفروع وتترك دهنا مطيبا فقط نص عليه كدهن ورد